الصيمري
241
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كتاب الفرائض مسألة - 1 - قال الشيخ : ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لإمام المسلمين سواء كان مسلما أو ذميا . وقال جميع الفقهاء : يكون لبيت المال ، وهو لجميع المسلمين . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 2 - قال الشيخ : اختلف الناس في توريث خمسة عشر نفسا : أولاد البنات ، وأولاد الأخوات ، وأولاد الإخوة من الأم ، وبنات الإخوة من الأب والعمة ، وأولادها والخالة ، وأولادها والخال ، وأولاده والعم أخو الأب للأم ، وأولاده وبنات العم وأولادهن والجد أبو الأم والجدة أم أبي الأم . فعندنا أن كل هؤلاء يرثون على الترتيب الذي ذكرناه في النهاية ، ولا يرث مع واحد منهم مولى نعمة ، وتحجب بعضهم بعضا على ما بيناه وسنذكره فيما بعد وبه قال جماعة من الصحابة وأهل العراق . وقال قوم : ان ذوي الأرحام يرثون الا أنه يقدم المولى ، ومن يأخذ بالرد عليهم يقولون : إذا مات وترك بنتا وعمة ، فالمال للبنت النصف بالفرض والنصف
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 9 / 386 .